عبد الرزاق الصنعاني
329
المصنف
ابن أبي عزة قال : شهدت عامرا أجاز شهادة رجل حد في الخمر ، وقال : إذا تاب أجزنا شهادته . باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره ؟ ( 15401 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي قال : تجوز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والطلاق ( 1 ) . ( 15402 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا : لا تجوز شهادة النساء في حد ، ولا طلاق ، ولا نكاح ، وإن كان معهن رجل . ( 15403 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : لا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا نكاح . ( 15404 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح . ( 15405 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال : لا تجوز شهادة النساء
--> ( 1 ) قال الحافظ نقلا عن ابن المنذر : أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية ، فأجازوا شهادة النساء مع الرجال ، وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال ، وقالوا : لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص ، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء ، فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون ( الفتح 5 : 168 ) .